responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 309


ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة ، فإن تضيق وقت صلاة حاضرة بدأ بها ثم بالتي فاتته ، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة قبل تضيق وقتها وقد صلى منها شيئا قبل الفراع منها فالواجب عليه العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ثم يصلى بعد الفراع منها الصلاة الحاضرة [1] ، وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد . ويصلى ركعتي الإحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنائز وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها [2] .
ومن فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يدخل وقت فريضة .
وقد روي إلا عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين [3] ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما . قال شيخنا أبو جعفر في نهايته [4] : ويعرف زوال الشمس بالأسطرلاب .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : الأصطرلاب معناه مقياس النجوم وهو



[1] قارن النهاية : 61 ، وما بين القوسين زيادة منها .
[2] قارن النهاية : 61 .
[3] النهاية : 62 .
[4] النهاية : 58 .

309

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست