responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


وهذا مسطور ووضع غير واضح إن أراد بقوله : ( يجوز أن تصلّى الركعتان . . . ) على أنّهما من غير نوافل السفر ، ولا يعتقدهما مصلّيهما من نوافل المسافر المرتّبة ، بل يتطوّع الإنسان بصلاة ركعتين من جلوس نافلة - لا أنّهما من جملة نوافل المسافر المرتبة عليه - غير ساقطة عنه في حال سفره ، فصحيح ما قال .
وإن أراد أنّهما في حال سفره ما سقطتا عنه ، وهما على ما كانتا عليه في حال حضره فغير واضح ، بل قول خارج عن الإجماع ، لأنّ الإجماع حاصل من أصحابنا على سقوط سبع عشرة ركعة من نوافل الحاضر عن المسافر ، هاتان الركعتان من جملة الساقط عنه .
وقد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله عن هذه المسألة في جملة المسائل الحايريّات ، المنسوبة إلى أبي الفرج ابن الرملي فقال السائل : وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس ، هل تصلّى في السفر أم لا ؟ وما الّذي يعمل عليه ؟ وما العلّة في تركها أو لزومها ؟
فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال : تسقطان في السفر ، لأنّ نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة ، وكذلك يذهب في جُمله وعقوده [1] ويوردها في نهايته [2] في الموضع الّذي ذكرناه وتحدّثنا عليه ، فليلحظ ذلك .
* * *



[1] - الجمل والعقود : 58 59 .
[2] - النهاية : 57 .

298

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست