responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


تعالى أنّ ما عدا المسفوح ليس بمحرّم ، ودم السمك ليس بمسفوح ، فوجب أن لا يكون محرّماً .
وأيضاً قوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) * [1] يقتضي ظاهره إباحة أكل السمك وطهارته بجميع أجزائه ، لأنّ التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه .
فإن قال قائل : كما أنّه تعالى خصّ الدم المسفوح بالآية الّتي ذكرتم ، فقد عمّ أيضاً سائر الدماء بقوله تعالى : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) * [2] وهذه الآية تقتضي تحريم سائر الدماء المسفوح وغيره .
قلنا : دم السمك مخصوص من الآية العامة بما قدّمناه من الدلائل ، وبعد فإنّ الله تعالى قال : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ) * قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : “ حلّت لنا ميتتان ” [3] ، وقال تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) * ثمّ اتفقوا على أنّ الإباحة مرتبة على آية الحظر كأنّه قال : حرمت عليكم الميتة إلاّ الجراد والسمك ، فوجب أن يكون حكم الدم كذلك ، فتكون آية الإباحة مرتبة على آية الحظر ، ويكون التقدير حرّمت عليكم الميتة والدم إلاّ دم السمك وما أشبهه ممّا ليس بمسفوح ، وأيضاً فإنّ العام يبنى على الخاص ، والمطلق على المقيد .



[1] - المائدة : 96 .
[2] - المائدة : 3 .
[3] - الخلاف 2 : 525 ، والحديث رواه ابن عمر عنه ( انّه قال : أحلت لكم ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك والجراد ، والدمان : الكبد والقلب .

272

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست