responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


دون الفرج وأنزل ، وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ذلك ، فإن لم ينزل فليس عليه أيضاً الغسل [1] ، فإن أراد بقوله ( الفرج ) القبل فحسب فغير مُسلّم ، وإن أراد بالفرج القبل والدّبر معاً ، وأراد بجماعه فيما دُونهما فصحيح قوله على ما بيّناه وأوضحناه ، فكلامه محتمل ، فلا يظن بمصنف الكتاب إلاّ ما قام عليه الدّليل ، دون ما لم يقم عليه ، إذا كان الكلام محتملاً ، مع ايرادنا كلامه وقوله وفتواه من غير احتمال للتأويل الّذي ذكره في مبسوطه [2] وجوابات الحايرات .
ومتى انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو في فراشه مَنياً ، ولم يذكر الاحتلام ، ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره وينام فيه سواه وجب عليه الغسل ، سواء قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك أثراً أو لم يقم .
فأمّا إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك ممن يحتلم فلا يجب عليه الاغتسال ، سواء قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك أو لم يقم .
وذكر بعض أصحابنا [3] في كتاب له : إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيّاً ، ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك منيّاً ، فإن كان ذلك الثّوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل ، وإن كان ممّا لا يستعمله غيره وجب عليه الغُسل [4] فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه ، ولم يعتبرها قبل القيام من موضعه ، والصحيح ما اخترناه .



[1] - النهاية : 19 .
[2] - المبسوط 1 : 27 .
[3] - هو الشيخ الطوسي .
[4] - النهاية : 20 .

196

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست