responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه . وكذلك الحي من الناس المسلمين يكون طاهرا في حال حياته فإذا مات صار نجسا ، والعين على ما كانت عليه ولم يحصل من التغير أكثر من عدم معنى هو الحياة ، وحلول معنى هو الموت ، وإذا جاز أن تنجس العين الطاهرة بعدم الحياة وحلول الموت جاز أن تطهر العين النجسة بعدم الكفر ووجود الإيمان على أن الجواهر متماثلة ، والعين النجسة من جنس العين الطاهرة وإنما تفارقها بما يحلها من المعاني والأعراض والأحكام فإذن لا مانع شرعا وعقلا أن يثبت للماء النجس متفرقا قبل اجتماعه وبلوغه الكر حكم بعد اجتماعه ، وبلوغه الحد المحدود فالدليل كما يقال : يعمل العجب ويزيل الريب ، وأيضا إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلا من عرف اسمه ونسبه وقوله وإذا تعين المخالف في المسألة لا يعتد بخلافه ، [1] وأيضا فالشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه الذي يتمسك بخلافه ويقلد في هذه المسألة ويجعل دليلا يقوى القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله ، وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر رحمه الله تفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية إذا تؤمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وأبصر بالعين الصحيحة وأحضر له الفكر الصافي فإنه فيه نظر ولبس فليفهم عني ما أقول هنا :
اعلم رعاك الله أن المقرر المعلوم من مذهب الشيخ الفقيه وقوله وفتياه وتصنيفه الشائع عنه وخلافه فيه ، وقوله الذي لم يرجع عنه في كتبه يكاد يعلم من أصحابنا ضرورة : أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى مثل غسل الجنابة



[1] لقد ناقش العلامة الحلي في المختلف 1 : 3 هذه الوجوه فيحسن مراجعته .

136

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست