نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 135
فالظواهر من القرآن والسنة التي ، يتمسك بها على طهارة الكر المختلف فيه كثيرة على ما ترى جدا . وأيضا حسن الاستفهام عند المحققين لأصول الفقه يدل على اشتراك الألفاظ بغير خلاف فيما بينهم ولا خلاف في أن من قال : عندي ماء ، يحسن أن يستفهم عن قوله : أ نجس أم طاهر ؟ وليس كذلك إذا قال : عندي ماء للطهارة ، في أنه لا يحسن استفهامه لأن القرينة أخلصته من الاشتراك وهو قوله : للطهارة ، وعلى هذا آية التيمم في قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [1] والمراد به الطاهر لأجل القرينة وهي ذكر الطهارة في سياق الآية ، فإن قيل : كيف يكون مثلا نصف كر منفردا نجسا والنصف الآخر أيضا نجسا فإذا خلطا وبلغا الكر مجتمعا يصير طاهرا ، وهل هذا إلا عجب عجيب ؟ قلنا : لا يمتنع أن يكون البعض نجسا إذا كان متفرقا ، وكذلك البعض الآخر فإذا اجتمعا حدث معنى وهو البلوغ والاجتماع فيتغير الحكم عما كان عليه أولا فنخرجه من النجاسة إلى الطهارة فيطهر حينئذ بالبلوغ ، ولهذا أمثلة كثيرة عقلا وسمعا ، فمن ذلك المشرك نجس العين عندنا ويخرجه الإيمان من النجاسة إلى الطهارة . فإن قيل : إن العين على ما كانت عليه ، قلنا : غير مسلم لأن الاعتقاد للإسلام والإيمان يمنع من أن يطلق عليها أنها على ما كانت عليه إلا أن يراد بالعين نفس الجواهر فهو كذلك إلا أنه غير مؤثر ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه وإنما حدث معنى لم يكن ، و كذلك إذا انقلب خلا زالت