نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 503
( 20 ) باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرّين الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة فمن أطاق القيام تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح ، ولا يسقط عنه فرضها إذا كان عقله ثابتاً ، فإن تمكن من الصلاة قائماً لزمه كذلك ، وإن لم يتمكّن من القيام بنفسه وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عصى أو عكاز فليفعل وليصلّ قائماً لا يجزيه غير ذلك ، فإن لم يتمكّن من ذلك فليصلّ جالساً ويقرأ ، فإذا أراد الركوع قام فركع ، فإذا لم يقدر على ذلك فليركع جالساً ، وليسجد مثل ذلك ، فإن لم يتمكّن من السجود إذا صلّى جالساً جاز له أن يرفع خمرة - مضمومة الخاء المعجمة وهي سجادة صغيرة من سعف النخل أو ما يجوز السجود عليه - فليسجد عليه . فإن لم يتمكّن من الصلاة جالساً فليصلّ مُضطجعاً على جانبه الأيمن وليسجد ، ويكون على جنبه في هذه الحال كما يكون الميّت في قبره ، فإن لم يتمكّن من السجود أومأ إيماء ، فإن لم يتمكّن من الاضطجاع - على جنبه الأيمن - صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يتمكّن من الاضطجاع ، فليستلق على قفاه وليصلّ مومياً يبدأ الصلاة بالتكبير ويقرأ ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ، فإذا أراد رفع رأسه من الركوع فتحهما ، فإذا أراد السجود غمّضهما ، فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما ، فإذا أراد السجود ثانياً غمّضهما فإذا أراد رفع رأسه ثانياً فتحهما ، وعلى هذا تكون صلاته ( 1 ) .
( 1 ) - قارن النهاية : 128 .
503
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 503