responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 423


( 13 ) باب صلاة الجمعة وأحكامها صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذوراً بما سنذكره من الأعذار بشروط : أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه الإمام للصلاة ، واجتماع خمسة نفر فصاعداً الإمام أحدهم على الصحيح من المذهب .
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : لا يجب الاجتماع إلاّ أن يبلغ العدد سبعة ( 1 ) ، والأوّل مذهب السيّد المرتضى والشيخ المفيد وجماعة من أصحابنا ، وهو الّذي تعضده الظواهر والآيات وبه أفتي .
والأعذار والأسباب الّتي تسقط معها الجمعة : الصغر ، والكبر الّذي لا حراك معه ، والسفر ، والعبودية ، والجنون ، والتأنيث ، والمرض ، والعمى ، والعرج ، وأن تكون المسافة بين المصلّي وبينها أكثر من فرسخين ، وروي أنّ من يخاف ظلماً يجري عليه على نفسه أو ماله هو أيضاً معذور في الإخلال بها ، وكذلك من كان متشاغلاً بجهاز ميّت أو تعليل والدٍ أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخر عنها ، فأمّا المحبوس عنها والممنوع فلا شك في عُذرهما .
ومن كان في مصره والإمام فيه وجب عليه الجمع معه ، لأنّه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكّن وسقوط الأعذار ، ومن كان نائباً عن الإمام جمع بها مع خلفائه ومع من أذن له في الجمع بالنّاس .


( 1 ) - لاحظ النهاية : 103 ، والمبسوط 1 : 143 .

423

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست