نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 350
( 7 ) باب ذكر أحكام الأحداث التي تعرض في الصلاة وما يتبع ذلك كل شئ عرض للإنسان في الصلاة على وجه لا يتمكن من دفعه ، وهو مما لا ينقض الطهارة كالقئ والرعاف فعليه أن يغسله ويزيله ، ويعود فيبني على ما مضى من صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر القبلة وزال عن جهتها بالكلية أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة من كلام أو غيره أو ما يوجب نقض الطهارة من سائر الأحداث إلا أن يكون تكلم ناسيا في الحال التي يأخذ فيها في إزالة ما عرض له من الرعاف الذي يلزم معه إزالته من ثيابه وبدنه وهو أن يكون بلغ درهما فصاعدا . فأما القئ فلا يجب عليه إزالته ولا انصرافه من صلاته لأنه عندنا طاهر لم يكن عليه شئ ، وجاز له البناء على ما مضى ويجري ذلك مجرى أن يتكلم في الصلاة ناسيا ، وكذلك من سلم في غير موضع التسليم ناسيا ثم تكلم بعد سلامه متعمدا لأن عمده هاهنا في حكم السهو لأنه لو علم أنه في الصلاة بعد لم يتكلم فيجب عليه البناء على صلاته ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وروي خلاف ذلك والعمل على ما قدمناه إلا أن يكون في الحال التي أخذ فيها ليزيل الدم أحدث ما ينقض الطهارة فيجب عليه الاستئناف عامدا كان أو ناسيا . وعلى المصلي أن يدرأ هذه العوارض ما استطاع ، فإذا غلبت وقهرت
350
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 350