responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


الفاضل بعد مؤنة سنة [1] له ولعياله الواجبي النفقة .
السّادس : أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم .
السابع : الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه [2] ، ونيّته : « اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه [ عليّ ] [3] قربة إلى اللَّه » .
وينقسم [4] الخمس ستّة أقسام : سهم للَّه ، وسهم لرسول اللَّه [5] صلَّى اللَّه عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وهذه الثلاثة للإمام عليه السلام يتولى [6] أمرها الحاكم ، ونيّة إخراجها : « ادفع هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة للَّه » ثمّ يدفعه إلى الحاكم [7] ، ومع التعذّر يعزله ، فيقول : « أعزل هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليّ قربة إلى اللَّه » .
وسهم لليتامى من بني هاشم [8] ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب بشرط الايمان والفقر .



[1] مؤنة السّنة ، بمعنى : أن كلّ مصروفاتهم الشخصية ، من : أكل ، وشرب ، وحج ، وزيارة ، ومسكن ، وملبس ، وزواج ، وهديّة وغير ذلك بمقدار شؤونهم الشخصية تخرج عن أرباحهم ، فما بقي بعد تمام السّنة زائدا عن مقدار الحاجة ، يجب إعطاء خمسه .
[2] قال الشيخ : وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، وان لم يتميّز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا .
[3] أضفناه من : « م » .
[4] « م » : ويقسم .
[5] « ز » « م » : لرسوله .
[6] ليست في : « ز » .
[7] « م » زيادة : أو يفعل ما يأمره الحاكم .
[8] « ف » « م » : ليتامى بني هاشم .

64

نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست