الفاضل بعد مؤنة سنة [1] له ولعياله الواجبي النفقة . السّادس : أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم . السابع : الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره ومالكه [2] ، ونيّته : « اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه [ عليّ ] [3] قربة إلى اللَّه » . وينقسم [4] الخمس ستّة أقسام : سهم للَّه ، وسهم لرسول اللَّه [5] صلَّى اللَّه عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وهذه الثلاثة للإمام عليه السلام يتولى [6] أمرها الحاكم ، ونيّة إخراجها : « ادفع هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة للَّه » ثمّ يدفعه إلى الحاكم [7] ، ومع التعذّر يعزله ، فيقول : « أعزل هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليّ قربة إلى اللَّه » . وسهم لليتامى من بني هاشم [8] ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب بشرط الايمان والفقر .
[1] مؤنة السّنة ، بمعنى : أن كلّ مصروفاتهم الشخصية ، من : أكل ، وشرب ، وحج ، وزيارة ، ومسكن ، وملبس ، وزواج ، وهديّة وغير ذلك بمقدار شؤونهم الشخصية تخرج عن أرباحهم ، فما بقي بعد تمام السّنة زائدا عن مقدار الحاجة ، يجب إعطاء خمسه . [2] قال الشيخ : وإذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، وان لم يتميّز له أخرج منه الخمس وصار الباقي حلالا . [3] أضفناه من : « م » . [4] « م » : ويقسم . [5] « ز » « م » : لرسوله . [6] ليست في : « ز » . [7] « م » زيادة : أو يفعل ما يأمره الحاكم . [8] « ف » « م » : ليتامى بني هاشم .