responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء :
الأول : غنائم دار الحرب [1] ، وإن قلَّت .
الثاني : المعادن : جامدة [2] ومنطبعة [3] .
الثالث : الكنز [4] ، ويشترط فيه النصاب ، وهي [5] : عشرون دينارا بعد إخراج المؤنة [6] كالحضر والسبك وغيرها [7] .
الرابع : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ بشرط بلوغ قيمته دينارا .
الخامس : أرباح التجارات ، والصّناعات ، والزّراعات [8] ، يخرج الخمس من



[1] قال الشيخ في المبسوط 1 : 236 : الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب : ما يحويه العسكر أو ما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرضين والعقارات والسّلاح والكراع ، وغير ذلك مما يصحّ تملَّكه وكانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك ولم يكن غصبا لمسلم .
[2] « ف » زيادة : مائعة .
[3] قال الشيخ : ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن : ما ينطبع منها ، مثل : الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرّصاص والزئبق ، وما لا ينطبع ، مثل : الكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق . ويجب أيضا في القير والكبريت والنفط والملح والموميا .
[4] قال الشيخ : ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدّراهم والدّنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام .
[5] كذا في النسخ ، والأنسب : وهو .
[6] « ف » « ز » « م » : المؤن .
[7] « ف » « م » : وغيرهما .
[8] قال الشيخ : ويجب [ الخمس ] أيضا في . وكلَّما يخرج من البحر ، وفي العنبر ، وأرباح التجارات والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلَّات من قوت السّنة له ولعياله .

63

نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست