responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


الطهارة لغة : النظافة [1] ، وشرعا : غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة [2] ، وفيها فصلان :
الأوّل : في الطهارة المائية وهي قسمان : وضوء وغسل .
القسم الأول : الوضوء ، وهو واجب وندب .
فالواجب إمّا بأصل الشرع ، أو بإيجاب المكلَّف على نفسه .
فالواجب بالأصل : للصلاة والطواف الواجبين ، ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، ونيّته إن كان لرفع الحدث : « أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة للَّه » .
ويجوز « قربة إلى اللَّه » .
ويجزي أن ينوي بدل استباحة الصّلاة ، استباحة أي فعل كان ممّا هو مشروط بالطهارة كالطواف ، ومسّ كتابة القرآن .
وإن أباح الصلاة ولم يرفع الحدث كما في دائم الحدث : كصاحب السلس



[1] النهاية لابن الأثير 3 : 147 ، لسان العرب 4 : 504 ، معجم مقاييس اللَّغة 3 : 428 ، القاموس المحيط 2 : 82 ، مجمع البحرين 1 : 378 ، المصباح المنير 1 : 379 .
[2] النهاية : 1 ، شرائع الإسلام 1 : 11 ، منتهى المطلب 1 : 4 ، المبسوط 1 : 4 ، السرائر : 6 .

37

نام کتاب : الرسائل الفخرية في معرفة النية نویسنده : محمد بن الحسن بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست