responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334


مسألة : عن أكل النبي صلى الله عليه وآله من الذراع المسموم وهي شاة ذبحت على ملة اليهود ، ما العلة في ذلك ؟ .
الجواب : يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنما حرم فيما بعد و نسخ ، لأن ذلك كان في سنة سبع ، فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك .
مسألة : عن رجل مات وترك أولادا ، فجاء رجل فادعى على والدهم أنه ابتاع منه بعض ضياعه وسمى اقرجة [1] منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وجاء رجل آخر فادعى أنه ابتاع منه اقرجة المشتراة بعينها وأظهر بها كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وتاريخ الكتابين على السواء والتماثل ولا يتقدم أحدهما على الآخر ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا تساوى الكتابان في الشهود والعدد والعدالة تحالفا وسقطا ورجع إلى قول الورثة فإن أقروا لبعضهم حكم به ، وإن جحدوا ذلك كان ملكا لهم ، لأن مع ذلك البينة على الميت يحتاج أن يحلف المدعي وههنا ما تعين ، إن قلنا إنه يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف مع بينته جاز ذلك أيضا .
مسألة : عن المصلي إذا لم يعتدل في ركوعه أو لم يتعلق في سجوده يوجب ذلك عليه إعادة صلاته ؟
الجواب : لا يجب عليه إعادة الصلاة ، لأن ذلك من آداب الصلاة وسننها لا من واجباتها .
مسألة : عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : هذه المسألة مثل الأولى سواء ، لأن رفع الرأس قليله يجزئ فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته .
مسألة : عن ولي المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثم قتله بعد ذلك العفو وأخذ الدية ؟ ! .
الجواب : إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والديه على ما يصطلحان .
مسألة : عن رجل مات وترك مالا وأولادا وترك امرأة حبلى ، للأولاد أن يقتسموا المال ولا ينتظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتى تضع فإن



[1] - كذا .

334

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست