responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274


لابن العم للأب والأم دون العم . ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه .
ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد لأنهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم أقرب منهم بدرجة .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل :
الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، وعندنا أن المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وإن كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه .
ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل أن يقسم المال قاسم الوراث إن كان ممن يستحق المقاسمة ، وإن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم . ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له . وكذلك أن كان استحق التركة واحد أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال .
والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا .
والمملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل القسمة قاسم الورثة إن استحق القسمة أو حاز جميع المال إن كان مستحقا لجميعه ، وإن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر إن كان واحدا لم يستحق المال .
ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة وأعتق وورث بقية المال إن وسع ذلك ، وإن لم يسع لم يجب ذلك ونقل إلى بيت المال .
وأما من عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر ذلك ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا .
وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وإن تاب فيما بعد ، وإن كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث ، وإن كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته .

274

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست