نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 273
من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، أو الثلث مع عدمهم والباقي للأب بالقرابة ، ولا يجتمع معه أحد ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالأم ، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في ذوي السهام . وأما من يتقرب به أما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم وعمة ، فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا أو إناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية . ومن له سببان يمنع من له سبب واحد . وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب ، والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد . ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الأخوة والأخوات ولا مع واحد منهم أولاد الجد والجدة ، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب . وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا . وأما من يتقرب من قبل الأم فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما ، فإن أولادها ذووا السهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم لتساويهم في القرابة . وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع . ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه . ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن ، إلا في مسألة واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم لأب فإن المال
273
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 273