responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 236


يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجة .
23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة 85 .
24 - فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق .
وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة ، وشروط 86 استحبابها شروط استحباب الهدي سواء .
وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده .
وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الإحرام - وقد فصلناه في كتاب النهاية - أو ما نذر فيه .
فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالخزورة قبالة الكعبة . 86 ولا يأكل منه شيئا 87 ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به .
والهدي الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجة .
وأما الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير ، والحلق أفضل .
فإن نسي [ الحلق ص س ] حتى رحل ( 88 ) من منى فليعد وليحلق ( 89 ) بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره ( 90 ) إلى منى ليدفن هناك .
وليس على النساء حلق ، ويكفيهن التقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الأذنين .
فإذا فرغ من ذلك مضى في ( 91 ) يومه إلى مكة ، وزار البيت وطاف


85 - ( ص و س ) العرفة ! 86 - ( س وك ) : وشرط . وكذا فيما بعده . 86 - مكرر - ( ك ) : البيت . 87 - ( س ) : شيئا منه . 88 - ( ك وص ) : يرحل . 89 - ( ص ) : فليخلق . 90 - ( ك ) : بشعره . 91 - خ ل ( س ) : من يومه .

236

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست