responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224


وما يجب عند السبب 5 : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما 6 : إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر .
ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا 7 لا يجزي أحدهما عن الآخر .
وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام . والأول أحوط .
ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 8 العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط 9 .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر أقسام الحج < / فهرس الموضوعات > 2 - فصل في ذكر أقسام الحج الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد .
فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري 10 المسجد الحرام .
والقران والإفراد 11 فرض من كان [ ص س من ] حاضريه .
وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في ذكر أفعال الحج أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون .
فالمفروض 12 على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها .


5 - ( ك ) : سبب . 6 - ( ص ) : بحسبها ! 7 - ( ص ) : وإذ اجتمعا ! 8 - ( س ) : لكامل ، خ ل : من كامل . 9 - ( ص ) : الشروط الوجوب ! والصحيح : ( شروط الوجوب ) . 10 - ( ص ) : حاضر ، ( س ) : أهله حاضري ، خ ل : حاضر . 11 - ( ك ) : والإفراد والقران . 12 - ( ك ) : والمفروض .

224

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست