نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 224
وما يجب عند السبب 5 : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما 6 : إن كان واحدا فواحدا ، وإن كان أكثر فأكثر . ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا 7 لا يجزي أحدهما عن الآخر . وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام . والأول أحوط . ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 8 العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط 9 . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر أقسام الحج < / فهرس الموضوعات > 2 - فصل في ذكر أقسام الحج الحج على ثلاثة أضرب : تمتع ، وقران ، وإفراد . فالتمتع [ ص ك هو ] فرض من لم يكن [ ص س من ] حاضري 10 المسجد الحرام . والقران والإفراد 11 فرض من كان [ ص س من ] حاضريه . وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في ذكر أفعال الحج أفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون . فالمفروض 12 على ضربين : ركن ، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها .