responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202


والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين .
والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة : وهو ما بين مائة وإحدى 33 وعشرين إلى مأتين وواحدة .
والرابع مائة إلا واحدة 34 وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة و واحدة .
والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة .
< فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > 5 - فصل في [ ذكر ص ] زكاة الذهب والفضة :
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة :
1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم .
ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان .
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .
والثاني كل ما زاد أربعة 35 ففيه 36 عشر دينار بالغا ما بلغ .
والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا .
والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل .
وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم .
والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم .
والعفو الأول ما نقص عن المأتين .
والثاني ما نقص عن الأربعين .
< فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > 6 - فصل في زكاة الغلات شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب .


33 - ( س ) : واحد 34 - ( ك ) : اثنتين . 35 - ( ك ) : على أربعة مثاقيل 36 - ( س ) : فيه ، خ ل : ففيه .

202

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست