نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 202
والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين . والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة : وهو ما بين مائة وإحدى 33 وعشرين إلى مأتين وواحدة . والرابع مائة إلا واحدة 34 وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة و واحدة . والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة . < فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > 5 - فصل في [ ذكر ص ] زكاة الذهب والفضة : شروط زكاة الذهب والفضة أربعة : 1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم . ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان . فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار . والثاني كل ما زاد أربعة 35 ففيه 36 عشر دينار بالغا ما بلغ . والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا . والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل . وأول نصاب الفضة : مائتا درهم ، ففيه خمسة دراهم . والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم . والعفو الأول ما نقص عن المأتين . والثاني ما نقص عن الأربعين . < فهرس الموضوعات > فصل في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > 6 - فصل في زكاة الغلات شرائط زكاة الغلات اثنان : الملك والنصاب .
33 - ( س ) : واحد 34 - ( ك ) : اثنتين . 35 - ( ك ) : على أربعة مثاقيل 36 - ( س ) : فيه ، خ ل : ففيه .
202
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 202