نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 164
مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك . وإن لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال : أحدها : [ ص ك أن ] تكون لها عادة بلا تمييز ( 57 ) فلتعمل عليها . والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة . والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز . والرابع : ( 58 ) اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام حسب ما قدمناه . والمستحاضة لها ثلاثة أحوال : أولها : أن ترى الدم القليل ، وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد الوضوء ( 59 ) لكل صلاة وتغيير القطن ( 60 ) والخرقة . والثاني : ( 61 ) أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء ( 62 ) لباقي الصلوات ( 63 ) ، مع تغيير القطن والخرقة . والثالث : ( 64 ) أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر على القطنة ويسيل فعليها ثلاثة أغسال . 1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما . 2 - وغسل لصلاة المغرب ( 65 ) والعشاء الآخرة تجمع بينهما . 3 - وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما ( 66 ) ] . وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء ، ولا يحرم عليها شئ مما
57 - ( ص ) في جميع المواضع : تميز . 58 - حرف العطف في الثالث والرابع ، سقطت من ( ك ) . 59 - ( ص ) : الوضوء ! 60 - ( ك ) : القطنة . 61 - ( ك ) : بلا ( واو ) . 62 - ( ص ) : الوضوء ! 63 - ( ص ) : الصلوات ! 64 - ( ك ) : بلا ( واو ) . 65 - ( س ) : وغسل للمغرب . 66 - هذه الجملة جاءت في حاشية ( س ) خ ل .
164
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 164