responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 163


فالقليل ثلاثة أيام متواليات .
والكثير عشرة أيام لا أكثر منها .
وما بينهما بحسب العادة .
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : .
فالأفعال ، إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة ( 49 ) ، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى .
[ وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها ( 50 ) ] .
وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك ( 51 ) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة .
وأما المستحاضة فهي التي ترى ( 52 ) الدم بعد العشرة الأيام ( 53 ) من الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس .
وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة .
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا ( 54 ) استمر بها الدم :
أولها : أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها ( 55 ) .
والثاني : أن لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها .
والثالث : ( 56 ) [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن .
والرابع : [ ك ص أن ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن


49 - ( س ) طاهر . 50 - كذا في ( ص ) ، وفي ( س ) : وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد شئ من الجملتين في ( ك ) . 51 - ( ك ) : عليه . 52 - ( ص ) : ترك ! 53 - ( س ) : العشرة أيام ( ك ) : عشرة أيام . 54 - ( ص ) : إذ استمر ! 55 - ( ك و س ) : عليه . 56 - واو العطف في الثالث والرابع سقطت من ( ك ) .

163

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست