responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > المسائل < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغارها .
مسألة : [1] ما يقول الشيخ الجليل الأوحد - أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه - في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا ؟ .
الجواب : إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته [2] نفقتها وكسوتها ، و إن لم تمكنه لم يلزمه ذلك . [3] مسألة : عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة ؟ .
الجواب : تجب عليه البينة أنه دفع المهر ، وعليها اليمين أنها لم تقبضه إذا عدم البينة .
مسألة : عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتى تستوفي مهرها كما لها ذلك قبل الدخول ؟ .
الجواب : لها المطالبة بالمهر ، وليس لها منع نفسها .



[1] - في نسخة خ : مسألة أوله .
[2] - في نسخة خ : لزمتها .
[3] - في هامش النسختين : وكذا لو تمكنه لأنه لا وثوق بقوله لو طلبه . [ منه ره ] لا يخفى أن هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنما نقلناها رجاء للفائدة .

292

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست