نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 274
لابن العم للأب والأم دون العم . ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه . ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد لأنهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم أقرب منهم بدرجة . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل : الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، وعندنا أن المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وإن كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه . ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل أن يقسم المال قاسم الوراث إن كان ممن يستحق المقاسمة ، وإن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم . ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له . وكذلك أن كان استحق التركة واحد أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال . والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا . والمملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل القسمة قاسم الورثة إن استحق القسمة أو حاز جميع المال إن كان مستحقا لجميعه ، وإن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر إن كان واحدا لم يستحق المال . ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة وأعتق وورث بقية المال إن وسع ذلك ، وإن لم يسع لم يجب ذلك ونقل إلى بيت المال . وأما من عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر ذلك ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا . وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وإن تاب فيما بعد ، وإن كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث ، وإن كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته .
274
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 274