نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 245
ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [ كل س ] حال . والمحارب كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال ( 33 ) ، فإذا ( 34 ) أدى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شئ . وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام . * * * < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > 4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط . فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب . فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب . والنهي عن المنكر كله واجب ، لأنه كله قبيح وشرايط وجوبهما ( 35 ) ثلاثة . 1 - أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا . 2 - ويجوز تأثير إنكاره . 3 - ولا يكون [ فيه ص ك ] مفسدة . ويدخل في هذا ( 36 ) القسم أن لا يؤدي إلى ضرر في نفسه أو [ في ك ] غيره أو ماله ، لأن كل ذلك مفسدة . وهما ينقسمان ثلاثة أقسام : باليد ، واللسان ، والقلب . فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه . [ ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد ] . فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان ( 37 ) .