نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 244
فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم ( 24 ) فرسين . وما يغنم في المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البر : للفارس سهمان ، وللراجل ( 25 ) سهم [ واحد ص س ] . والأسارى على ضربين : 1 - ضرب يؤسرون قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم ( 26 ) ، والإمام مخير بين شيئين : [ س ك بين ] أن يضرب رقابهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم ( 27 ) حتى ينزفوا . 2 - والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : إما أن يمن عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه . < فهرس الموضوعات > فصل في احكام أهل البغى < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في أحكام [ أهل س ك ] البغي من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا ( 28 ) لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى الحق . وهم على ضربين : أحدهما لهم فئة يرجعون إليها ( 29 ) ، فإذا ( 30 ) كان كذلك جاز أن يجاز ( 31 ) على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم . والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذلك لا يجاز ( 32 ) على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم .