responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244


فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم ( 24 ) فرسين .
وما يغنم في المراكب يقسم كما [ يقسم ما ص ] يغنم في البر : للفارس سهمان ، وللراجل ( 25 ) سهم [ واحد ص س ] .
والأسارى على ضربين :
1 - ضرب يؤسرون قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم ( 26 ) ، والإمام مخير بين شيئين : [ س ك بين ] أن يضرب رقابهم ، أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم ( 27 ) حتى ينزفوا .
2 - والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب ، والإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء : إما أن يمن عليه فيطلقه ، أو يستعبده ، أو يفاديه .
< فهرس الموضوعات > فصل في احكام أهل البغى < / فهرس الموضوعات > 3 - فصل في أحكام [ أهل س ك ] البغي من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام ، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام ، وإذا قوتلوا ( 28 ) لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى الحق .
وهم على ضربين :
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها ( 29 ) ، فإذا ( 30 ) كان كذلك جاز أن يجاز ( 31 ) على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم .
والآخر لا يكون لهم فئة ، فمن كان كذلك لا يجاز ( 32 ) على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم .


24 - ( س ) : منهم ! 25 - ( ص ) : للرجل ! 26 - ( ك ) : استسقائهم ! 27 - ( س ) : ويتركوا . 28 - ( ص ) : قتلوا ! 29 - ( ص ) : إليه ! 30 - ( ك ) : فإذا . 31 - ( س ) : يجهز . 32 - ( س ) : لا يجهز .

244

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست