responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169


وكيفيته أن يضرب يديه ( 92 ) على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] إن كان عليه الوضوء ( 93 ) وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع .
وإن كان عليه الغسل يضرب ( 94 ) ضربتين ، واحدة ( 95 ) للوجه والأخرى لليدين ، والكيفية واحدة .
ونواقض التيمم : كل ما ينقض الطهارة ، ويزيد عليها ( 96 ) التمكن من استعمال الماء . وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد .
< فهرس الموضوعات > فصل في احكام المياه < / فهرس الموضوعات > 11 - فصل في [ ذكر ك ] أحكام المياه الماء على ضربين : نجس وطاهر :
فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال إلا عند الخوف من تلف النفس .
والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :
فالمضاف كل ماء ( 97 ) اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة :
مثل ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلاء ، وما أشبه ذلك . فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] قلاء إزالة ( 98 ) النجاسات ، ويجوز فيما عدا ذلك .
والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :
فالجاري طاهر مطهر ولا ( 99 ) ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص إما ] لونه ، أو طعمه ، أو رايحته .


92 - ( ك ) : بيديه . 93 - ( س ) : وضوء . 94 - ( ك ) : ضرب . 95 - ( ك و س ) مكان " واحدة " : " ضربة " . 96 - ( ص ) : عليه ! 97 - ( س ) : كل ما خ ل " كل ماء " . 98 - ( ص ) : أزالت ! 99 - ( ك ) : لا ينجسه ، بدون " واو " .

169

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست