responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170


والواقف على ضربين : ماء البئر ( 100 ) ، وغير ماء البئر .
فماء البئر طاهر مطهر ، إلا أن تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا .
والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها .
فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء :
1 - 3 - الخمر ، وكل مسكر والفقاع .
4 - 7 - والمني ودم الحيض والاستحاضة ( 101 ) والنفاس .
8 و 9 - والبعير إذا مات فيها . وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء .
وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته ( 102 ) في النهاية وماء غير البئر على ضربين : كثير وقليل .
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا .
وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا ( 103 ) عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه .
وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من النجاسات ( 104 ) وإن لم يتغير أوصافه ( 105 ) .
< فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < / فهرس الموضوعات > 12 - فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة .
والنجاسات على ضربين : دم وغير دم .


100 - كلمة بئر رغم أنها كذلك في اللغة والمحاورة ، جاءت في جميع النسخ ( بير ) بالياء بدل الهمزة ! 101 - ( ك و س ) : والنفاس والاستحاضة . 102 - ( ك و س ) : فصلناه . 103 - خ ل ( س ) : ونصف . 104 - ( ك و س ) : النجاسة . 105 - ( ك و س ) : وأن لم يغير أحد أوصافه .

170

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست