نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 165
يحرم ( 67 ) على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد . < فهرس الموضوعات > فصل في حكم الأموات < / فهرس الموضوعات > 8 - فصل في حكم الأموات ( 68 ) هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء : أولها الغسل وبيان أحكامه . والثاني التكفين وبيان أحكامه . والثالث ( 69 ) دفنه وبيان أحكامه . والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها . فالغسل يتعلق به فروض وندوب . فالفروض ( 70 ) ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته ( 71 ) وهيآته ، مستور العورة . أولها بماء السدر ( 72 ) . والثاني بماء جلال ( 73 ) الكافور ، والثالث بالماء ( 74 ) القراح . والمسنون ستة أشياء : 1 - توجيهه إلى القبلة في حال الغسل . 2 - ووقوف الغاسل على جانب يمينه . 3 - وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين 75
67 - ( ك ) : يحرم ، من باب التفعيل مجهولا . 68 - ( ك ) : غسل الأموات ، مكان ( حكم الأموات ) . 69 - واو العطف في الثالث والرابع ، ليست في ( ك ) . 70 - ( ص ) : فالفرض . 71 - ( ك ) : كيفياته . 72 - كلمة ماء في ( ص ) في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت ( ما ) بلا همزة ! 73 - ( ص ) : الجلال ! 74 - ( ص وك ) بماء . 75 - ( ك و س ) : الأولتين .
165
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 165