responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > 7 - فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [ وحرقة ك ] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد . ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب ( 45 ) .
فالواجبات :
1 و 2 - لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة .
3 - ولا يصح منها الصوم .
4 - ويحرم عليها دخول المساجد .
5 و 6 - ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف .
7 - ويحرم عليها قراءة العزائم .
8 - ويحرم عليها [ من القرآن س ] مس كتابة القرآن .
9 - ويحرم على زوجها وطيها ( 46 ) .
10 و 11 - ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة ، ويجب عليه التعزير .
12 و 13 - ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم ( 47 ) ، ولا يصح طلاقها .
14 و 15 - ولا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [ به ص ] .
16 و 17 - ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم .
والمكروهات أربعة :
1 - 4 - يكره لها قراءة ما عدا ( 48 ) العزايم ، ومس المصحف ، وحمله ، ويكره لها الخضاب .
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما .


45 - ( ك و س ) : محظورة أو واجبة . 46 - ( س ) : وطؤها . 47 - ( س وك ) : عند الانقطاع . 48 -

162

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست