نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 85
قلنا : ذلك مجاز فلا يصار إليه . ولو سلمنا أنه حقيقة ، لكن كما يحتمل حمله على الموضع ، يحتمل حمله على اللفظ ، فليس حمله على أحدهما أولى من الآخر ، فيعود في حيز المجمل ، فلا يكون دالا على موضع النزاع . فإن قال : عطفه على الموضع أولى ، لأن فيه إعمالا لأقرب المذكورين وهو أقيس ، كقوله تعالى : * ( وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) * [17] ، وكقوله تعالى : * ( آتوني افرغ عليه قطرا ) * [18] ، وكقول الشاعر : قضى كل ذي دين فوفى غريمه [19] . قلنا : كما أعمل الثاني أعمل الأول ، فلا نسلم أن أعمال الأخير أولى ، وإن اصطلح عليه نحاة البصرة ، لوجوده في شعر الفحول من العرب كقول امرئ القيس : " كفاني ولم أطلب قليل من المال " [20] فاعمل الأول . ثم نقول : عطف الرجلين على اليدين أرجح لأن اليدين لهما حد في الغسل ، فإذا عطف عليهما الرجلان كان عطفا لمحدود على محدود نظرا إلى التماثل أو نقول : لما كانت الاحتمالات متساوية كان الترجيح لجانب الغسل ، لأنه يدخل فيه المسح فيكون الآتي به جامعا بين الاحتمالين . ثم ما ذكرتموه من الحجج معارض بالمنقول والاجماع والمعقول . أما المنقول فما روي عن عائشة وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ويل للأعقاب من النار [21] . وقوله عليه السلام وقد سئل عن الوضوء فقال : أسبغ
[17] سورة الجن : 7 . [18] سورة الكهف : 96 . [19] بعده كما في التبيان للشيخ الطوسي : وعزة ممطول معنى غريمها . ولو أعمل الأول لقال فوفاه غريمه . [20] قبله : ولو أنما أسعى لأدنى معيشة . راجع جامع الشواهد باب الواو . [21] أورده السيوطي في الجامع الصغير نقلا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها . راجع فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 366 .
85
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 85