responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


ويلزم المحرم في الحل فداء الصيد ، والمحل في الحرم قيمته ، والمحرم في الحرم الأمران . وما يلزم في الحج ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكة عند الحزورة [42] .
ولو جامع قبل الوقوف أتمه وحج من قابل وكفر ببدنة ، وفي العمرة يتمها ويكفر ويأتي بعمرة في الداخل [43] .
والمستمني بيده كالمجامع .
ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه .
والطواف فريضة ، وسن أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ، والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبي وآله ، والدعاء عندها .
وواجباته البدأة بالحجر ، والطواف سبعا متطهرا ، وصلاة ركعتين في المقام .
ويستحب الدعاء عند الحجر ، والايماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ، وإلصاق الخد عليه ، والبطن ، واستلام اليماني والأركان كلها ، والدعاء عندها .
ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شك في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد . ولو نقص عن سبعة ثم ذكر أتم ، ولو خرج طيف عنه .
ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شك في العدد فالأفضل البناء على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتم سبعين [44] .
ويكره القران في النافلة ، ويستحب الانصراف على وتر .
والسنة لمن أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو



[42] الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي .
[43] أي الشهر الداخل .
[44] في الجمل والعقود تمم أسبوعين .

357

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست