نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 356
ثوب [36] مما يصلى فيه ، وأفضله القطن ، والتلبيات الأربع ، ومع العجز الإيماء بها ، ويجزي في القران الإشعار أو التقليد . ويستحب توفير شعر الرأس ، وتنظيف البدن ، وقص الأظفار ، والشارب ، والاحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ست ركعات ، وأقله ركعتان ، والدعاء ، وذكر ما يحرم به والاشتراط ، والجهر بالتلبية [37] وتكرارها حتى يشاهد مكة ، والحاج إلى الزوال من عرفة ، وفي المبتولة [38] إذا دخل الحرم . ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة ، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه ، وتغطية رأس الرجل ومحمله ، ووجه المرأة ، وارتماسه ، وقلع الشجر إلا الفواكه والإذخر ، والحشيش إلا من ملكه [39] ، والمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والادهان إلا لضرورة ، والتختم ، إلا للسنة ، ولبس ما يستر القدم ، والحلف [40] ، وتنحية القمل ، وقبض الأنف من الكريه ، وقص الشعر ، والظفر ، ولبس السلاح إلا لضرورة . ويكره في المصبغة لبسا ونوما ، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا ، وشم ما عدا الأطياب الخمسة [41] ، والخضاب للزينة ، والسواك وحك الجسد المدميان ، ودخول الحمام ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم .
[36] أي ثوب واحد . [37] في الأصل : والجهر والتلبية ، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه . [38] أي العمرة المفردة . كذا في حاشية نسخة العلامة الروضاتي . [39] في النسخة القديمة : إلا من مكة وهو تصحيف . قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 228 : ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان . [40] كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخف . راجع الجمل والعقود ص 228 . [41] أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود .
356
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 356