responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 337


وعليه استيعاب بدنه غسلا ناويا مستديما حكمها .
وسن غسل يديه مقدما ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاغتسال بصاع فصاعدا .
والحيض دم أسود حار تحرم معه الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد إلا اجتيازا والاعتكاف وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق ، ويكفر واطؤها ويعزر ، ولا يصح منها رفع الحدث .
ويكره قراءة عدا العزائم ومس المصحف وحمله .
وأقله ثلاثة وأكثره عشرة ، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا الصلاة .
وغسلها كالجنب وتزيد وضوءا .
وإن استمر فالمبتدأة تميز ، وإن أبهم تحيضت بنسائها ، وإن اختلفت فبأقرانها [3] ، وإن اختلفوا فبالروايات [4] . وذات العادة تعمل بها . والمضطربة بالتمييز ، فإن اشتبه فبالروايات .
ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن لم يغمس القطنة توضأت لكل صلاة بعد تغيير الحشو ، وإن غمس اغتسلت مع ذلك للصبح مع تغيير الخرقة ، وإن سال اغتسلت لكل صلاتي وقت ، ومعه تصير كالطاهر .
والنفاس دم يتعقب الولادة ، ولا حد لأقله ، وهو كالحيض في الكثرة [5] والمحرمات والمكروهات والغسل .



[3] قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 163 : فلترجع إلى من هي مثلها في السن . أقول : وهو المعني بالإقران .
[4] أي تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك كما ورد في الروايات .
[5] كذا في النسختين ، ولعل الصحيح : في أكثره .

337

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست