responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


العزية [31] وأما الأكثرون فقالوا بالمنع .
ويدل على ما اخترناه رواية حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح - وساق الحديث إلى قوله - : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شئ فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم [32] .
وعند هذا أقول : إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولاه الحاكم عنه بطريق النيابة ، لأنه حق واجب في ماله فصحت النيابة في إخراجه .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشرة : في جواز الانتفاع بأموال أهل الحرب . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية عشرة لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة ، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحق السبي إما بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على [33] من يستحق السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنا ، أنملكهم حينئذ ، وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم ؟
الجواب نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلا في زمان المهادنة ، لأنهم في الحقيقة فئ لنا ، فتوصل المسلم إلى تملكهم كتوصله إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلأ والماء < فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : في عدم وجوب الاكتساب لأداء الدين < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة إذا كان على الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه



[31] ذكرها النجاشي في تأليفات المفيد . راجع الذريعة 15 / 263 . وليست نسختها عندنا .
[32] الكافي 1 / 540 والتهذيب 4 / 128 والاستبصار 2 / 56 .
[33] ليست كلمة " على " في بعض النسخ .

315

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست