responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


ابن قيس الهلالي عن علي عليه السلام : من تناول الدنيا من غير حلها هلك [7] ولقول العسكري عليه السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله [8] .
وأما أنه يجب رده مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منه العين المغصوبة والتمس المشتري ، فلأن العقد لم يفد الملك ، لأنه فاسد فيبقى على ملك المشتري ، فيكون له انتزاعه ، لقوله عليه السلام : الناس مسلطون على أموالهم [9] ، ولقوله عليه السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه [10] ، ولقوله عليه السلام : المسلم حرام كله ماله ودمه وعرضه [11] .
لا يقال : علم المشتري بالغصبية مع ابتياعه له إباحة لثمنه ، لأنا نمنع الملازمة بأن نقول : التسليم ليس على الإطلاق ، بل في مقابلة العوض المحرم .
لأن مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن ، وكذلك كل محرم مع علم المشتري بتحريمه .
ولو قيل : لو كان تصرف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لا جبنا من وجهين :
أحدهما وهو الحق : التزام ذلك ، فإن الدلالة على المنع من استعادة الثمن مفقودة . والذي ينكر هذا من الأصحاب اثنان أو ثلاثة مجردين ما ذكروه من حجة عقلية أو نقلية ، ومع خلو ذلك من الحجة من النقل عن الأئمة يكون التمسك به مجازفة ، فالتمسك بما يقتضيه الأصل أولى من اتباع الواحد أو الخمسة من



[7] التهذيب 6 / 328 والكافي 1 / 46 وفيهما : سليم بن قيس .
[8] الوسائل 12 / 58 / الكافي 5 / 125 / التهذيب 6 / 369 والاستبصار 3 / 67 .
[9] ذكر هذا الحديث في الكتب الفقهية ، ولم نجده في الكتب الروائية لقديمة فراجع .
[10] الكافي 7 / 273 والفقيه طبع النجف 4 / 67 وفيهما : لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه .
[11] مسند أحمد 2 / 277 وفيه : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .

307

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست