responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة : إذا صلى انسان وفي إصبعه خاتم مغصوب . . .
< / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة عشرة إذا صلى إنسان وفي إصبعه خاتم مغصوب أو على رأسه قلنسوة مغصوبة أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا وطولب بذلك ولا يمكن رد ما ذكرنا إلا بقطع الصلاة أو الانحراف عن القبلة فهل يبطل الصلاة ويرد ما غصبه ، أو يمضي في صلاته ، أو يقال : إن كان الوقت باقيا أبطل ورد وإن كان مضيقا يمضي في صلاته ، فإن قيل : إن الصلاة تبطل مطلقا من حيث الأمر برد ما غصبه ، قيل : إن الصلاة مأمور بهما بمقتضى عمومات القرآن مطلقا .
الجواب :
لا تجب عليه الإعادة وإن لم يرد الوديعة ولا الشئ المغصوب نعم لو قطعها وأداه جاز ، لأن إتمام الصلاة واجب . وقطعها إبطال للعمل وهو غير جائز ، ورد المغصوب واجب والمنع منه غير جائز ، وقد تساوى الأمران في الوجوب والمنع ، فيكون المكلف مخيرا في المضي والقطع لعدم الرجحان .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : في عدم جواز التيمم بالتراب النجس لفاقد الطهورين < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة إذا فقد الإنسان ما يتطهر به من الماء التراب ووجد ترابا نجسا فهل يصح التيمم به أم لا ؟ وهل إذا خرج الوقت يقضي ما فاته من الصلوات أم لا ؟
وكذا إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه شئ من النجاسات ولا يتمكن من إزالتها فهل إذا صلى والحال هذه يعيد الصلاة أم لا ؟ وعلى تقدير الإعادة على مذهب من بوجب ذلك يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ، وعلى تقدير أحدهما ما الدليل ؟
الجواب :
لا يجوز التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى : " فتيمموا صعيدا

280

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست