responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


روحه في أكثر تصانيفه [35] ، الجواب :
اختار الشيخ الطوسي قدس الله روحه أن كل شك يلحق في الأولتين يبطلهما كمن شك في الركوع أو السجدتين ، منهما ، ولم يثبت ذلك عندي بل حكم الأولتين في ذلك حكم الآخرتين .
وأما قول الشيخ من شك في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهو كلام حسن ، لأن الأصل عدم الإتيان به ومحله باق قبل الإتيان به .
وقوله : إن كان ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه فشئ ذكره المرتضى رحمه الله في المصباح [36] ونقله الشيخ الطوسي رحمه الله ولا أتحقق وجهه ، بل الأوجه عندي أن الصلاة تبطل ، لأن الركوع يتحقق بنفس الانحناء والطمأنينة فيه ، وزيادة الركوع مبطلة سهوا وعمدا ، وقد وافق على أنه لو رفع رأسه وذكر أنه كان ركع أعاد ، ورفع الرأس ليس جزءا من الركوع بل هو مفارقة للركوع فلا يكون جزءا منه .
وقول السائل ألا يسوي الشيخ بين الركوع والسجدتين في الأولتين قلنا :
كذا فتواه فإنه لو شك في السجدتين في الأولتين أبطل الصلاة وفي الآخرتين يأتي بهما ، ويحمل الشيخ ما روى من التلافي مع الشك إذا كان في الآخرتين لا في الأولتين .



[35] قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : القسم الثاني وهو ما لا حكم له . . . ومن شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى . . . راجع الرسائل العشر ص 187 وأيضا راجع المبسوط 1 / 120 قال فيه : ومن قال من أصحابنا : إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول . . .
[36] هو من الكتب الفقهية للسيد المرتضى وليس عندنا .

279

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست