responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


ويمكن أن يقال : أما نقضه على النهاية بوضوء الحائض في زمان حيضها ، فلا نسلم أن ذلك يسمى طهارة ونطالبه من أين عرف تسميته بذلك ، وإنما يستفاد الوضع من أهل الاصطلاح وهو مفقود ، وليس تسميته وضوءا مستلزما تسميته طهارة ، لأن الطهر في مقابلة الحيض فلا يجتمعان ، فلو صدق عليه اسم الطهارة لصدق على فاعلته في زمان الحيض الطهر .
وأما تصويبه حد المبسوط فوهم فاحش ، لأنه في غاية الإجمال بحيث لا يفهم منه شئ على التعيين أصلا ، بل هو منطبق بلفظه على كثير مما يفعل في البدن وليس طهارة ولو قال : لم أرد بالمخصوصية ما أشرت إليه ، وإنما أردت الوضوء أو الغسل . قلنا : فالتعريف إذا باللفظ الثاني لا الأول وقد كان متشاغلا بتعريف لفظ واحد فصار متشاغلا بعدة ألفاظ لا تدل عليها ألفاظ التعريف ومن الشروط في التحديد تجنب الألفاظ المبهمة . ثم لو زال الطعن في هذا التعريف بالعناية لأمكن في كلام النهاية .
قوله : المراد بقوله : " في البدن مخصوصة " الاحتراز من إزالة النجاسات ، إن أراد أن نفس اللفظ دال على ذلك فهو مكابرة وإن أراد أنه يدل مع التفسير كان ذكره تطويلا .
قوله : يستغنى بقولنا : " على وجه مخصوص " عن ذكر الاستباحة وهم أيضا لأن اللفظ لا يدل على ذلك وإنما يدل بالعناية ، ولأن الشيخ رحمه الله لا يكتفي بالقربة عن الاستباحة فلم تدل خصوصية الأفعال على قصد الاستباحة .
على أنه لو جاز ذلك لجاز أن يقول : الطهارة أفعال مخصوصة ، ويفسر المخصوصة بجميع ما يعتبر في التعريف .
ثم نقول : الخطأ نشأ من ظنهم أن الشيخ رحمه الله قصد تعريف الطهارة نفسها وليس الأمر كذا وإنما قصد تفسير اسم الطهارة بما هو أظهر منه وإن كان

200

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست