responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فيجب أن يكون سائغا ، لقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [10] .
السابع أن يقول : مقتضى الدليل الحل ، ولا معارض ، فيجب العمل بالمقتضي . أما أن مقتضى الدليل الحل فلوجهين : أحدهما : أن الأصل في الأشياء الإباحة . الثاني أن المال لهما ولهما ولاية الالتزام وقد التزما فيجب أن يلزم .
والاعتراض على الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة : الأول بمنع العموم فإنه إما أن يدعى العموم لصيغة الجنس وإن كانت منكرة ، وإما الألف واللام وإما لصيغة الجنس المحلاة بالألف واللام . وكل واحد منها ممنوع . أما الجنس المجرد عن الألف واللام فدعوى العموم في صيغته محال ، لأنه نكرة تدل على الجنسية المحضة التي لا إشعار فيها بعموم ولا خصوص ، فدعوى الاستغراق فيها بمجردها محال ، فإنا نعلم اضطرارا أن قولنا : " خلق الله ماء " لا يدل على ما يدل عليه قولنا : " خلق الله كل ماء " إذ يفهم من الأول معرفة الجنسية المحضة ، ومن الثاني إرادة الإخبار عن جميع الأفراد .
لا يقال : نص أهل العربية على أن المصدر جنس الأفعال وأنه مستغرق لكثرة لا نهاية لها ، فلذلك لا يثنى ولا يجمع ، لأن الجمع والتثنية ضم شئ إلى غيره ، ولا يفرض ذلك في الجنس .
لأنا نجيب من وجوه :
الأول أنا نمنع الاحتجاج بقول النحاة ، لأنهم لا ينقلون ذلك نقلا ، وإنما يدعون حصوله اجتهادا وهم أهل قياس واستقراء ، فنحن نطالبهم بالدليل كما نطالب الأصولي .



[10] رواه في الوسائل 15 / 30 والتهذيب 7 / 371 والاستبصار 3 / 232 ولكن في الكافي 5 / 404 عن الكاظم عليه السلام : المسلمون عند شروطهم .

136

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست