responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


قول مشهور لم يوجد له مخالف .
الثالث قوله تعالى : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [3] . ونحن نتكلم على التقدير التراضي .
الرابع ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام : أو ليس خير القرض ما جر المنفعة [4] . ومثله ما رواه ابن بكير عن محمد بن عبدة [5] .
ومثله روى الحسن بن علي بن فضال عن رجاله عن الصادق عليه السلام [6] . و ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعه من علي قال :
كتب إليه : القرض يجر المنفعة هل يجوز ؟ فكتب : يجوز ذلك [7] .
الخامس ما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يكون لي عليه المال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليها أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس [8] . وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قلت :
يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي : أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا أؤخره بالمال قال : لا بأس [9] .



[3] سورة النساء : 29 .
[4] للحديث صدر يوجد مع صدره في الوسائل 13 / 104 والتهذيب 6 / 202 والفقيه 3 / 181 طبع النجف والكافي 5 / 255 .
[5] الوسائل 13 / 104 والكافي 5 / 255 والتهذيب 6 / 202 والاستبصار 3 / 9 والمقنعة 96 .
[6] الوسائل 13 / 105 والتهذيب 6 / 197 والاستبصار 3 / 9 .
[7] الوسائل 13 / 107 والتهذيب 6 / 205 .
[8] الوسائل 12 / 380 والكافي 5 / 206 والتهذيب 7 / 52 .
[9] الوسائل 12 / 380 والكافي 5 / 206 والتهذيب 7 / 53 .

135

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست