نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120
مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز ، والمجيز لا يخص به ، ويلزم انتفاء التخصيص على التقديرين . الثاني : إنا نعارض ذلك الخبر بمثله مما يوجب تنزيله إما على التخيير أو الاستحباب . قوله : " ما ذكرته من الدلالة منقوض بما سلمت ترتبه " . قلنا : لنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنا إنما سلمنا ذلك بناء على دلالة قطعية توجب التخصيص فإن صحت وإلا منعنا الحكم . الثاني : أنا نفرق بسلامة دلالة الترتيب على ما أشرنا إليه عن معارض ، ولا يكون كذلك ما ادعوه . وأما الأثر : فما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، فإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " [16] . وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن نام رجل ولم يصل المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، فإن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، فإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " [17] . فإن قيل : هذان الخبران يدلان على أن العشاء تمتد إلى الفجر ، وهو قول متروك ، وإذا تضمن الخبر ما لا يعمل به دل على ضعفه ، ثم هما شاذان لقلة ورودهما وبعد العمل بهما . فالجواب : لا نسلم أن القول بذلك متروك ، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين ، منهم الفقيه أبو جعفر بن بابويه [18] وهو أحد
[16] التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . [17] التهذيب 2 / 270 والاستبصار 1 / 288 مع اختلاف يسير . [18] قال ابن بابويه في الفقيه 1 / 355 : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وذلك للمضطر والعليل والناسي .
120
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120