نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105
قلنا : فلنخرج القدر المجمع عليه ، وهو ما بينه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء العصر [11] . فإن قلت : إن ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر . قلت : ما ذكرته أرجح ، لأن ظاهر الآية قاض بأن الصلاة التي وجبت عند الأداء هي التي ضربت لها الغاية ، فإذا خرج منها قدر متفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها . قوله : لا نسلم بطلان عدم الإجزاء مع تحقق الوجوب . قلنا : قد بينا في أصول الفقه أن الإتيان بالواجب يقتضي الإجزاء ونزيده بيانا أن العهدة لو كانت مشتغلة بعد الإتيان بالواجب لكان إما بذلك الواجب أو بغيره ، ويلزم من الأول تحصيل الحاصل ، ومن الثاني عدم الإتيان بالواجب . وأما المثال فغير ما نحن فيه ، لأنا لا نعني بامتداد الوقت سقوط العقاب بالتفريط السابق ، بل الخروج عن العهدة بإيقاع الواجب ، وفي مسألة الحج كذلك ، فإنه خرج عن عهدة الحج بإيقاعه في العام الثاني . وهذا هو الجواب عما فرض ويفرض من العبادات المضيقة التي لم يضرب لها وقت . والجواب : عن المعارضة ، أما خبر ابن يونس ، فالجواب عنه من وجوه : الأول في سنده ، فإن ابن يونس ضعيف عند أهل الحديث . ذكر الطوسي رحمه الله وهو الثقة في النقل - أنه واقفي [12] . الثاني : أن تضمن ما أجمع الفقهاء على
[11] الوسائل 3 / 92 نقلا عن التهذيب 2 / 25 والاستبصار 1 / 261 وأورد المصنف معنى الحديث فراجع . [12] قال الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام : الفضل بن يونس الكاتب أصله كوفي تحول إلى بغداد مولى واقفي . مجمع الرجال للقهپائي 5 / 34 والنجاشي وثقه في رجاله ص 309 .
105
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105