responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الرسائل التسع ( عدد الصفحات : 363)


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : في وجوب المسح على الرجلين < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة في وجوب المسح على الرجلين .
وهو متعين في الوضوء ، وقد كان في الصحابة من يقول به كابن عباس وأنس ، وفي التابعين مثل عكرمة والشعبي ، وفي الجمهور من خير كالحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي [1] .
لنا النص والأثر والمعقول .
أما النص فوجوه : الأول قوله تعالى * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * [2] .
وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل ، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف . أو نقول لو كان المراد في الآية الغسل ، لزم إما الإضمار أو الإبهام ، وهما على خلاف الأصل . أما الملازمة ، فلأن العامل في نصب الرجلين إما ظاهر وإما مقدر ، والثاني إضمار ، والظاهر إما لفظة :
اغسلوا أو امسحوا فإذا لم يكن الأعمال لا مسحوا ، لزم احتمال أعمال العاملين ، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب ، وهو إبهام . فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين ، وكلاهما منفي بالأصل .
النص الثاني ما روي عن علي ( عليه السلام ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه [ صلى الله عليه وآله ] توضأ ومسح على قدميه ونعليه [3] ، وفي رواية وفيها



[1] قال الشيخ في الخلاف : الغرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين وقال جميع الفقهاء : الغرض هو الغسل وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن جرير وأبو علي الجبائي بالتخيير وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي القول بالمسح . الخلاف 1 / 89 - 91 .
[2] سورة المائدة : 6 .
[3] قال الشيخ في التهذيب : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه . التهذيب 1 / 63 .

81

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست