responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج تجب حجة الإسلام بشرط التكليف والحرية والصحة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحب . ولا يصح إلا من مسلم . ويجب في العمر مرة على الفور ، ويستحب ما أمكن . والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع . ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلا من كامل حر ، ولا تجزي المنذورة عن حجة الإسلام ، وروي الإجزاء [34] .
ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الإفراد ، ومن نأى ففرضه التمتع .
وأركان المفرد ستة : النية والاحرام والوقوفان والطواف والسعي .
وأركان العمرة أربعة : النية والاحرام والطواف والسعي .
ويجتمعان للتمتع ويتميز القارن بسياق الهدي .
ويشترط في إحرام الحج وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة ، وفي ميقاته ، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ، والحجفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا ، وقرن للطائف وألملم [35] لليمن ، ومن منزله أدنى إلى مكة فهو ميقاته .
وأفعاله الواجبة النية ، واستدامه حكمها ، ولبس ثوبيه ، ومع الضرورة



[34] قال الشيخ في الجمل والعقود ص 224 : وقد روي أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام والأول - أي عدم الإجزاء - أحوط .
[35] قال الفيومي في المصباح : ويبدل من الهمزة ياء فيقال : " يلملم " .

355

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست