نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 349
< فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة . وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح . ولو أسلموا سقط . وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام . وحصة الرقية لمصالحهم . وعلى المتقبل في حصة الزكاة مع الشرائط . ومستحق الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين وحالهم أحسن ، والمؤلفة وإن كانوا كفارا ، والعبيد في الشدة ، والغارمون في غير معصية ، وفي سبيل الجهاد ، والسعاة لجبايتها ، وابن السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار . ويشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكنهم من الخمس ، ولا ممن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك . ويجوز وضع الزكاة في صنف ، وبسطها أفضل . ولا يعطى المستحق أقل من خمسة دراهم ، ثم درهم أو عشر [27] دينار . ويجب الخمس فيما يغنم بالحرب ، وكنوز الذهب والفضة ، والمعادن ، وفيما يفضل عن أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة ، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا يتميز ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار . والأنفال للإمام ، وهي كل خربة باد أهلها ، وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا عنها ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات ، والآجام ، وصوافي الجبال [28] لا المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، وصفايا الغنائم ، وغنيمة السرية
[27] بضم العين فلا تغفل . [28] كذا في الأصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص 208 : وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب .
349
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 349