responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > أحكام الأرضين ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة . وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح . ولو أسلموا سقط . وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام . وحصة الرقية لمصالحهم . وعلى المتقبل في حصة الزكاة مع الشرائط .
ومستحق الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين وحالهم أحسن ، والمؤلفة وإن كانوا كفارا ، والعبيد في الشدة ، والغارمون في غير معصية ، وفي سبيل الجهاد ، والسعاة لجبايتها ، وابن السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار .
ويشترط فيهم إلا المؤلفة الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكنهم من الخمس ، ولا ممن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك .
ويجوز وضع الزكاة في صنف ، وبسطها أفضل . ولا يعطى المستحق أقل من خمسة دراهم ، ثم درهم أو عشر [27] دينار .
ويجب الخمس فيما يغنم بالحرب ، وكنوز الذهب والفضة ، والمعادن ، وفيما يفضل عن أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة ، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا يتميز ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم . ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار .
والأنفال للإمام ، وهي كل خربة باد أهلها ، وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا عنها ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات ، والآجام ، وصوافي الجبال [28] لا المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، وصفايا الغنائم ، وغنيمة السرية



[27] بضم العين فلا تغفل .
[28] كذا في الأصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص 208 : وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب .

349

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست