responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ، والاشناق بعدد النصب .
ويشترط في البقر شروط الإبل ، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص [23] ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
وشروط الغنم شروط الإبل والبقر ، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا تجب فيه عفو [24] ونصبه خمس : أربعون ، مائة وإحدى وعشرون ، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة ، وأربعمائة ، وفي كل نصاب منها شاة ، وما زاد ففي كل مائة شاة .
ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير ، ولا زكاة حتى تبلغ العين [25] عشرين ، والفضة مائتي درهم ، والزائد أربعة مثاقيل ، وفي الفضة أربعون درهما ، وما نقص عفو . والفريضة في كل نصاب ربع عشرة ، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلا إذا نقصها فرارا .
ويشترط في الغلات الملك والنصاب ، وهو خمسة أوسق ، هو ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع ، وما نقص عفو ، ويجب في الزائد وإن قل .
والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا [26] ، ونصف إن سقي بالناضح .



[23] قال الشيخ : ما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة .
[24] قال الشيخ : ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة .
[25] أي الذهب .
[26] في الجمل والعقود : أو كان عذيا أقول : قال بعض اللغويين العذي : الزرع لا يسقيه إلا المطر . والبعل من الأرض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع . وقال الفيومي في المصباح : قال أبو عمرو : البعل والعذي بالكسر واحد ، وهو ما سقته السماء . وقال الأصمعي : البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء . ويقال : هذه الأرض تسقى بالماء سيحا أي بالماء الجاري الظاهر .

348

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست