responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ولا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرية في الجميع ، والبلوغ وكمال العقل في الأثمان دون الغلات والحيوان ، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلات ، ولا يضمن إلا المسلم المتمكن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان .
ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقص أثمانها ، وفيما تخرجه الأرض من الحبوب عدا الخضر ، وفي إناث الخيل السائمة ، عن العتيق ديناران ، والبرذون دينار ، وسبائك الذهب والفضة ، والحلي المحرم ، ولو قصد الفرار [21] وجبت ، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه ، والدين إن أخره صاحبه فعليه زكاته ، وإلا فعلى المدين .
ويشترط في الإبل الملك والنصاب والسوم والحول . والنصاب ما فيه الفريضة والشنق [22] ما ليس فيه . ونصبها ثلاثة عشر : خمس ، عشر ، خمس عشر ، عشرون ، خمس وعشرون ، ففي كل واحد شاة ، ثم ستة وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، ست وأربعون وفيه حقة ، إحدى وستون ، وفيه جدعة ، ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، إحدى وتسعون وفيه حقتان ، فإذا



[21] قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : يستحب الزكاة في خمسة أجناس . . . وخامسها الحلي المحرم لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة .
[22] قال في الجمل والعقود ص 199 : وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة .

347

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست