responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


الجواب لا نقول إن لكل بلد حكم نفسه مطلقا ، وكيف ؟ والمروي عن الأئمة عليهم السلام أنه يجب الصوم إذا شهد عدلان يدخلان ويخرجان من مصر [52] .
لكن قد يقال : إذا كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها وتقاربها مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل . هكذا ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط [53] .
وهذا يدلك على أن مع العلم بأنه متى أهل في بلد يعلم أنه مع ارتفاع المانع يجب أن يرى في الآخر كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر .
أما إذا تباعدت البلدان تباعدا يزول معه هذا العلم فإنه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأهلة ، لأن تساوي عروضها لا يعلم إلا من أصحاب الإرصاد وأرباب النجوم ، وهو طريق غير معلوم ، ولا يحصل به الوثوق فلهذا لا يعمل به .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والعشرون : في أن الكافر إذا باشر الخمر بجسمه ثم صار خلالا يكون الخل طاهرا < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والعشرون الكافر إذا باشر الخمر بجسمه ثم صار خلا أيكون طاهرا أم لا ؟ وإذا مزجت الخمر بالخل ما حكمه ؟ وما ذكره ابن إدريس [54] أعليه معول أم لا ؟
الجواب الأقرب أنها لا تطهر بالاتفاق والحال هذه ، لأن نجاسة الكافر أغلظ في الحكم من نجاسة الخمر ، لأن العصير إذا نجس بأن صار خمرا ثم انقلب خلا



[52] راجع الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان والتهذيب 4 / 154 باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله .
[53] المبسوط 1 / 268 .
[54] السرائر ص 373 قال فيه : صار بالإجماع الخل نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك . . .

322

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست