responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


من الثلث ، ولم يكن للوارث في ذلك اعتراض .
< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة : في عدم اشتراط نية الوجوب أو الندب في صحة الطهارة < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة عشرة إذا لم يعلم أن عليه قضاء صلاة واجبة وتوضأ قبل الوقت بنية الوجوب ، جاهلا بأن ذلك لا يجوز ، وجرح الوقت ، فعلم أنه كان عليه القضاء وعلم أن الوضوء قبل الوقت بدون أن يكون عليه القضاء لا يصح ، أيجب عليه إعادة تلك الصلاة ولو كان عليه القضاء لكنه لم يعلم ذلك ، كان [36] فرضه أن يتوضأ بعد دخول الوقت بنية الوجوب لا قبله ، أم لا يجب عليه قضاء ذلك . وإن استمرت عادته عشر سنين بأنه كان يتوضأ للصلاة الواجبة الموقتة قبل وقتها وينوي الوجوب ولم يكن عليه في الظاهر قضاء جاهلا بأن ذلك لا يجوز مع أنه كان قادرا على أن يعرف ذلك فنبه عليه أيجب عليه قضاء تلك الصلوات كلها أم لا يجب إلا قضاء أول صلاة صلاها ويصح الباقي ؟
الجواب الذي ظهر لي أن نية الوجوب أو الندب ليست شرطا في صحة الطهارة ، وإنما يفتقر الوضوء إلى نية التقرب وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله في النهاية [37] ونية الدخول به في الصلاة وهو اختيار السيد المرتضى [38] . وأن الإخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلان ، ولا إضافتها مضرة ولو كانت غير مطابقة لحال الوضوء في وجوبه وندبه . وما يقوله المتكلمون من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه ، وإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته ،



[36] كذا في بعض النسخ الأربعة ، ولعل الصحيح : لأن فرضه .
[37] النهاية ص 15 .
[38] الناصريات المسألة 24 .

317

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست