responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به ، ولا عن القصد به للاستباحة ، فإذا تسقط تلك الفروع كلها ، وتصح الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات .
< فهرس الموضوعات > المسألة السادسة عشرة : في عدم إبطال الاحتلام في نهار رمضان الصوم وإن لم يغتسل إلى الليل < / فهرس الموضوعات > المسألة السادسة عشرة لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته إلى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟
الجواب لا يجب عليه القضاء ، لأن الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم ، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه ، عملا بالأصل .
< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة عشرة : في عدم جواز هبة أم الولد والوصية بها < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة عشرة هل تجوز هبة أم الولد أم لا ؟
الجواب لا تجوز هبة أم الولد ولا الوصية بها ولا غير ذلك من وجوه الانتقالات ما دام ولدها باقيا إلا كما قبل [39] في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلا منها . ووجه المنع إجماع المسلمين [40] أنه لا خلاف فيهم فيه . ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب بيعها وهو منفى بالاتفاق .
< فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة عشرة : في حكم الشك في صلاة الآيات < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة عشرة كيف حكم الشك في صلاة الآيات ؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان ؟



[39] قال في الشرائع 3 / 139 : لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلا منها .
[40] قال الشيخ في الخلاف 2 / 673 : وقال داود يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه - أي المولى - بوفاته .

318

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست