responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


كسب ما يقضي به ذلك الدين أم لا ؟
الجواب لا يجب عليه اكتساب ما يقضي به الدين ، بل يستحب .
أما أنه لا يجب فلان وجوب قضاء الدين مشروط بالتمكن منه ، فلا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب كما لا يجب عليه اكتساب النصاب للزكاة ولا اكتساب الزاد والراحلة للحج وإنما يجب عليه تحصيل ما لا يتم الواجب الذي استقر وجوبه ووقف إيقاعه على ذلك الشرط كالطهارة للصلاة .
وأما أنه يستحب فلأنه سعى لتفريغ الذمة من الاشتغال بمال الغير [34] .
< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة : في صحة هبة القصاص والدية < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة عشرة إذا جرحه مكلف بحيث أشرف بذلك على الهلاكة ، أله أن يهب حق الدية والقصاص منه أم لا ؟ وإن وهب ومات بذلك الجرح هل للورثة المطالبة بذلك أم لا ؟ وكذا لو أوصى أن لا يطالب بالدية أو القصاص للورثة مطالبة ذلك القاتل أم لا ؟ وإن لم يكن لهم ذلك أتعتبر الدية من الثلث أم لا ؟ .
الجواب نعم تصح هبة القصاص ودية الجرح والنفس ويكون ذلك إبراءا ، لأنه حق ثابت للمجني عليه . ولو مات من الجرح [35] بعد هبة دية الجرح أو قصاصه كان للوارث إن كان عمدا أن يقبض في النفس خاصة بعد أن يدفع إلى الجارح دية الجرح الذي أبرأه الميت منه ، وليس للورثة المطالبة بقصاص الجرح ولا بديته مع إبراء المجروح للجارح . ولو أوصى له بذلك صحت الوصية واعتبرت الدية



[34] قال بعضهم : وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة وجهان ، بل قولان ، أحوطهما ذلك خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب ، بل وجوبه حينئذ قوي جدا . وسيلة النجاة للسيد الإصبهاني 2 / 91 .
[35] في بعض النسخ : من بعد الجرح .

316

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست